توثيق عقدي الهبة و الصدقة "بين المادة4 والمادة 274 من القانون 39.09، والمادة 12من القانون 18.00"

ما مصير عقد هبة أو صدقة محله عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، وحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو أي مهني آخر طبقا للمادة12من القانون18.00؟...

أطول مرافعة في تاريخ المحاماة

المحامى : لويس برنار فرنسى الجنسيه مواليد 1788م امتهن المحاماه حتى اصبح من اشهر محامى فرنسا وقد ضرب الرقم القياسى فى الوقت الذى استغرقته احدى مرافعاته اذ تكلم لمدة

المسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء بقلم الباحث التامري جابر

يقول الله جل في علاه في محكم كتابه: " كل امرئ بما كسب رهين"[1], و مفاد الآية الكريمة أن الله محاسب كل شخص على صنيعه, و أن كل فرد مسؤول عن

التعهد عن الغير في القانون المغربي بين ضرورة الواقع وغياب النص

يعتبر العقد عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر بهدف إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه أو تعديله. وتعتبر ن..

متاعب حقوق الإنسان

حقوق الإنسان عندنا في متاعب من طغيان الحاكم، وخضوع المحكوم. لا تعطى بعض الحقوق في ديارنا إلا إن كان الضغط الخارجي المنافق قويا والضغط ال...

دولة القانون من أجل دولة القرآن في الفكر المنهاجي عند الامام عبد السلام ياسين رحمه الله

منقول: ادريس مستعد يحتاج الربط بين الدولة والقرآن إلى تمييز تشريعي، فالدولة مشروع غير مقدس ناشئ من طبيعة الوظائف التي تقوم بها، فهي...

تأسيس جمعية للباحثين في القانون المدني بجامعة ابن زهر أكادير

منقول: ادريس مستعد يحتاج الربط بين الدولة والقرآن إلى تمييز تشريعي، فالدولة مشروع غير مقدس ناشئ من طبيعة الوظائف التي تقوم بها، فهي...

محكمة النقض: مقرر مجلس هيئة المحامين

محكمة النقض: مقرر مجلس هيئة المحامين بإقالة عضو مجلس الهيئة من مهامه كأمين المال يعتبر ماسا بمركزه القانوني، ويحق له الطعن في هذا المقرر أمام القضاء من أجل إلغائه.

بالفيديو: محاضرات في التحفيظ العقاري

بالصوت والصورة:مسطرة التحفيظ العقاري الاستاذ مختار العطار كلية الحقوق مراكش

بالفيديو: دروس مبسطة في النظرية العامة للالتزام

بالصوت والصورة دروس مبسطة في شرح نظرية الالتزام

مهم: اجتهادات قضائية في المادة المدنية

إن توجيه الدعوى ضد الولي بصفته مسؤولا مدنيا عن أفعال ابنه القاصر في إطار الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود، يجعل صفته في الدعوى صفة أصلية وليست صفة إجرائية تمثيلية عن ابنه، لذلك...

أسس ترافع النيابة العامة في القانون المغربي

بقبم الطلبة الباحثين: سالم بيكاس، رشيد عدان، مصطفى بحسيس: ماستر القانون المدني/ كلية الحقوق / أكادير..

قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي ببطلان انتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش والتعليق عليه بقلم محمد الهيني

تقدم السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن في صحة انتخاب نقيب هيئة المحامين بمراكش بمقتضى عريضة بتاريخ 30/12/2014

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

المسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء

         

lالمسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء بقلم الباحث التامري جابر
 
                                                          بقلم الباحث التامري جابر  
المقدمة: 

يقول الله جل في علاه في محكم كتابه: " كل امرئ بما كسب رهين"
[1], و مفاد الآية الكريمة أن الله محاسب كل شخص على صنيعه, و أن كل فرد مسؤول عن فعله. 
و تجد هذه الآية الكريمة عدة تطبيقات لها في مجال التشريعات الوضعية القديمة و الحديثة منها, في إطار أحكام المسؤولية بمختلف أنواعها. 
و من بين صورها نجد مسؤولية الطبيب عن أخطائه بمناسبة مزاولة مهنته أو بسببها, فقد عرفت المسؤولية الطبية La responsabilité médicale منذ العصور القديمة, فقد نظمها قانون حمورابي في بلاد ما بين النهرين, حيث قضى بقطع يد الطبيب الذي سبب في موت مريضه إذا كان رجلا حرا, أما إذا كان المريض رجلا عبدا فالطبيب ملزم بتعويض عبد بعبد, كما نظمها القانون الفرعوني و جعل في حالات محددة عقوبة الإعدام جزاء لخطأ الطبيب, أما في روما القديمة فقد كانت تصل العقوبة الى حد الإعدام منفذا من قبل ذوي المريض بالإضافة الى حجزهم على ممتلكاته
[2]
كما أن مسؤولية الطبيب وجدت عدة تطبيقات لها في الشريعة الإسلامية الغراء, و لعل أشهد دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن" 
[3], و قوله أيضا: " أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبيب قبل ذلك فأعنت[4] فهو ضامن" 

تهنئة العيد


انعقاد مكتب جمعية الباحثين في القانون المدني لتحديد برنامج الجمعية لهذا الموسم الجديد


صورة لاجتماع المكتب المسيير

عقد مكتب جمعية الباحثين في القانون المدني مساء اليوم السبت 27 شتنبر 2014 ، بأحد المقاهي بحي الداخلة اكادير ، لقاء عرف حضور النصاب القانوني للمكتب الاداري ، تم خلاله تلاوة كلمة افتتاحية لرئيس الجمعية و مناقشة مجموعة من النقط من أجل وضع برنامج يتم تنزيله خلال الدورة الاولى فتم الاتفاق على برنامج محدد سيتم تنفيذه على مدار الفصل الاول بكلية الحقوق اكادير وسينطلق هذا البرنامج مباشرة مع بداية الدراسة بالكلية عبر لقاء تواصلي ترحيبي مع طلبة ماستر القانون المدني و الطلبة الباحثين الجدد بالقانون المدني المعمق.
وتم ختم هذا الاجتماع بالإجماع على ضرورة تجنيد كافة المنخرطين بالجمعية من أجل السير بها الى الامام وجعلها إضافة نوعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر وتم رفغ المجلس بالدعاء الصالح .

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

تأسيس جمعية للباحثين في القانون المدني بجامعة ابن زهر أكادير



منقول عن موقع: maroc droit 



تأسيس جمعية للباحثين في القانون المدني بجامعة ابن زهر أكادير

تأسست بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جمعية طلابية شابة حملت اسم جمعية الباحثين في القانون المدني وذلك بدعم من الدكتور المنسق لماستر القانون المدني الحسين بلوش وقد تم التأسيس يوم الثلاثاء 3 يونيو 2014 بالمدرج الكبير بعد عقد الجمع العام التأسيسي الذي تعذر على مجموعة من الأساتذة المدعوين حضوره وحضره ثلة من نخبة طلبة ماستر القانون المدني بأفواجه الثلاثة 2011/2012و 2012/2013 و 2013/2014 وتم خلاله عرض القانون الأساسي من طرف اللجنة التحضيرية التي ترأسها الطالب الباحث محمد بلعريبي سنة ثانية ماستر قانون مدني وعرف هذا النظام نقاشا حادا تم تعديل مجموعة من بنوده خلال هذا الجمع بعدها تم انتخاب ثلاث طلبة من كل فوج لتشكيل المكتب التأسيسي التي يتكون من 9 أعضاء أوكلت لهم مهمة النهوض بهذا المولود الجديد الرامي الى احتضان كافة الباحثين الشباب في القانون المدني والمساهمة بشكل ايجابي في الرقي بالبحث العلمي في ميدان القانون وأخذت الجمعية أيضا على عاتقها كل ما يتعلق بالأعمال الاجتماعية.
.....

أسس ترافع النيابة العامة في القانون المغربي





رشيد عدان
سالم بيكاس


بقلم الطلبة الباحثين 
رشيد عيدان 
سالم بيكاس 
مصطفى بحسيس 

ماستر القانون المدني 
كلية الحقوق/أكادير 

مقدمـــــــــــــــــــــــة
وتختلف المرافعات أمام المحاكم بين مرافعات الدفاع وبين مرافعات النيابة العامة.،فهذه الأخيرة تمثل المجتمع أمام القضاء،وتدافع عن مصالحه،وترافع باسمه،وتختلف عن المحامي في كون هذا الأخير ينوب عن "الخاصة". أما جهاز النيابة العامة فينوب عن "العامة". ولأجل ذلك سمي ممثلو الحق العام ب"المحامون العامون" كما أن القانون أعطى لها حق المرافعة باسم المجتمع وسميت بالقضاء الجالس. 
إذن ماهي المرافعة؟ ماهي أحكامها وأسسها؟  وماهي أسس مرافعات النيابة العامة؟ وماهي بعض الإشكالات التي يطرحها ترافع النيابة العامة في الواقع العملي؟ 
ولمقاربة هذه الإشكاليات سنقارب الموضوع من خلال التصميم الآتي: 

المبحث الأول: الأحكام العامة لفن المرافعة 
المبحث الثاني: أسس المرافعة عند النيابة العامة

.......

الجمعة، 4 أبريل 2014

الحوار الكامل بالصوت

لقاء حواري حصري مع رئيس فرقة أفكاريش للطرب الحساني


لقاء حواري حصري مع رئيس فرقة أفكاريش للطرب الحساني

سالم بيكاس
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء الحواري الذي نستظيف فيه الطالب الباحث في سلك الماستر تخصص قانون بكلية الحقوق –أكادير، ورئيس فرقة أفكاريش للطرب الحساني والمديح النبوي وعضو مجموعة تيفاوين الكمرة. إنه الفنان سالم بيكاس....

الاثنين، 31 مارس 2014

العلمانية ولاهوت الخضوع / السيد ولد اباه

تسود في الدراسات الاجتماعية أطروحة العلمانية بصفتها خروجاً عن التصورات الدينية للعالم وللمجتمع، مما تجمله مقولة «نزع الطابع السحري» عن العالم أو إزالة القداسة عنه التي اشتهرت بها نظرية عالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر» الشهيرة.

ومع أن «فيبر» ومن بعده عالم الاجتماع الفرنسي «مارسل غوشيه» الذي طور نظريته قد ربطا بين الاتجاه للعلمنة وطبيعة الدين المسيحي الذي اعتبر غوشيه أنه «دين الخروج من الدين»، إلا أنما أراده الاثنان هو إبراز التوتر الداخلي في البنية اللاهوتية المسيحية بين التصور التوحيدي ومقولة التجسد التي كان لابد أن تفضي إلى تعويض الإنسان للإله، كما انهما استنتجا من غياب مدونة قانونية أصلية في البناء الديني المسيحي سهولة الفصل بين الدين والدولة (على عكس الإسلام الذي يتداخل فيه القانوني والسياسي بالديني حسب الفهم الشائع).

ولذا فإن أطروحة نزع القداسة عن العالم في مسار العقلنة العلمية والوضعية تظل في نهاية المطاف صادرة عن تأويلية انفصالية، تقول بالقطيعة بين التصورات اللاهوتية الوسيطة للمسألة السياسية والتصورات الإنسانية الذاتية الحديثة التي تبلورت في عصر الأنوار.


http://douroub.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3552%3A2014-03-31-01-47-40&catid=1%3A2010-12-09-22-46-00&Itemid=3

الاثنين، 24 مارس 2014

متاعب حقوق الإنسان


حقوق الإنسان عندنا في متاعب من طغيان الحاكم، وخضوع المحكوم. لا تعطى بعض الحقوق في ديارنا إلا إن كان الضغط الخارجي المنافق قويا والضغط الطِّلابيُّ البادئ بخطى ضعيفة ملحا. 
السلطة المضادة للحكومة غائبة في ديارنا لا وجود لها. واقتراح اللاييكي المتفرنج الاعتماد على مجتمع مدني نظير لقواعد الديموقراطية يعادل الحكومة اقتراح متخلف عن المستقبل لأنه متخلف عن الإسلام. 
المستقبل والإسلام مشاركة الأمة بباعث القرآن، ووازع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والشورى، والعدل.
بهذا الباعث والوازع يتقلص نفوذ السلطان ليقوى الإنسان. المجتمع المدني المتفكك في مجتمع متفكك وهن على وهن. 
والشمولية الثورية -وقد زالت ودالت- التي تريد نصر طبقة على طبقة لا تزيد الظلم وطغيان الحاكم إلا تفاحشا. 
والحل ليس في استيراد فكرة لم نحضر ميلادها، وقانون ما تربى في حجر تاريخنا، ولا نزل شرعة من ربنا، ومنهاجا من نبينا. 
لن تزدهر حقوق الإنسان في ديارنا، ولن يتحرر العقل المسلم، ولن تبسُق شجرة الشورى إلا مع الرخاء. الرخاء والعدل حليفان، كما هو الفقر للظلم حليف. 
يقول اللاييكي المؤتم بغيره الفاقد لخيره : لا ديموقراطية إلا بتنمية. ويوحى إليه شيطان أن لا تنمية إلا بأن يقطع الطريق على المسلمين. 
ونقول : لا نجاة للإنسان في ديارنا ولا حقوق إلا برخاء أخوي. الرخاء المادي وحده إن قادته الأنانية الجشعة تحوز ثمانين في المائة من خيرات الأرض ليتمتع بها عشرون في المائة من المحظوظين المستكبرين في الأرض، وليتمتع الباقي بالباقي على موائد البانجلاديش والصومال. 
اقترحنا على أنفسنا، وعلى الإنسان الرخاء في الأرزاق، والعدل في القسمة، ومعهما الإحسان والأخوة الإنسانية. 
وهذان لا يجمعان في ضمير فرد، ولا في نظام اجتماعي، ولا في قانون دولي، إلا بباعث إيماني يحرر النفس من غائلة أنانيتها، ويحرر العقل من قبضة ركامه. 
بالباعث الإيماني فقط يمكن تقريب المسافات الرخائية بين الشعوب والأفراد، من شعب مُساوٍ لك في الإنسانية إلى شعب، ومن فرد أخ لك في الإنسانية إلى فرد. بباعث إيماني وعقل متحرر. 
والجهاد لإبادة البؤس والخوف من حضرة تكريم الإنسان أهم ما يعتز به حملة الرسالة الرحمة. 
﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ (سورة الأعراف، الآية :96). 
﴿قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين﴾ (سورة آل عمران، الآية :95).

حوار مع الفضلاء الديمقراطيين

أي إنسان وأي حقوق


../imagesDB/1129_large.jpeg
لقد بات الحديث عن حقوق الإنسان قضية القرن وحديث الساعة، تعقد له الندوات وتنظم المؤتمرات، وتبرم الاتفاقيات وتؤسس الجمعيات... كل ذلك بدعوى التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ خاصة وأن تطبيقها أصبح يعد مقياسا لمدى "التزام الدول بمبادئ العدل والحرية والديمقراطية"، ومعيارا لمدى "وعي الشعوب بحقوقها وحرصها على اكتسابها". يقول الأستاذ عبد السلام ياسين:"دين العصر وكلمته وتسبيح ضميره، أس الديمقراطية ومضمونها ومعناها، تلك هي صيحة حقوق الإنسان في عصر قاحل شديد على الإنسان " [1]...........................

الأحد، 23 مارس 2014

دولة القانون من أجل دولة القرآن في الفكر المنهاجي عند الامام عبد السلام ياسين رحمه الله


منقول: ادريس مستعد

يحتاج الربط بين الدولة والقرآن إلى تمييز تشريعي، فالدولة مشروع غير مقدس ناشئ من طبيعة الوظائف التي تقوم بها، فهي تشكيل تنظيمي يمارس سلطات معينة على المجتمع وليس فيها مقدس. فهي مؤسسة من مؤسسات الأمة، وسيادة الدولة ليست مجردة أو سلطة عليا فوق الجميع، لأن مصدرها بشري وليس إلاهيا، وباعتبارها دولة القانون فهناك احتكام للمؤسسات، أي أن تصرفات الحكام مقيدة بقواعد قانونية ودستورية يمكن للمواطنين المطالبة باحترامها أمام قضاة مستقلين.
فدولة القرآن في مقصديتها دولة الحق والقانون، أي أنها دولة تحتكم إلى القرآن كمصدر للتشريع القانوني والدستوري. دولة ضمنت وتضمن الحقوق القانونية والمدنية لكل الفئات. مما يعني أن استيعابها يحتاج إلى استحضار المنظومة العامة للتصور الإسلامي التي تتجاوز خصوصية دولة المخزن أو الدولة القطرية أو الدولة الحديثة الناتجة عن تقسيمات الاستعمار، فدولة القرآن لا حدود جغرافية ولا سياسية لها، إنها الدولة التي يكون اقتصادها خيرات لكل المسلمين وغير المسلمين، ويكون الفقر نشازا فيها، يتحمل الجميع فيه المسؤولية، فـ"أهل العرصة" من المسلمين ـ كما جاء في الحديث ـ ليسوا في الشرق ولا في الغرب، إنهم "جماعة المسلمين" "جماعة سيد المرسلين" الذي يحمل هم أمته في الدنيا والآخرة، وواضع أسس "دولة القرآن".

التعهد عن الغير في القانون المغربي بين ضرورة الواقع وغياب النص



سالم بيكاس
طالب باحث بماستر القانون المدني
كلية الحقوق/ جامعة إبن زهر

مقدمـــــــــــــــــــــــــة
يعتبر العقد عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر بهدف إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه أو تعديله. وتعتبر نظرية العقد من أهم النظريات التي استأثرت بانتباه الفقهاء منذ القدم إلى يومنا هذا، وذلك بسبب أهميته من الناحية العلمية و العملية. فالفرد الواحد منا قد لا يضطر إلى تحمل الالتزامات غير العقدية إذا احتاط من الوقوع في الخطأ أو امتنع عن الالتزام بمحض إرادته المنفردة. غير أنه في المقابل لن يستطيع الامتناع عن التعاقد مطلقا، وذلك لارتباط مصالحه اليومية بمؤسسة العقد حتى ولو كان موضوع هذا العقد بسيطا؛ كشراء صحيفة أو اقتناء بعض اللوازم الضرورية للعيش[1] .
وإذا انعقد هذا العقد صحيحا ترتبت الآثار التي أرادها عاقديه؛ أي أن هذه الآثار تنسحب إلى العاقدين، ولا تمتد إلى غيرهما، وهذا ما يعبر عنه بنسبية آثار العقد من حيث الأشخاص؛ هو أن المتعاقد وحده دون سواه يكون ملزماً بمضمون العقد. وذلك لأنه من مقتضى مبدأ سلطان الإرادة أن يكون بمقدور الإنسان أن يلزم نفسه بما شاء  من عقود ، وذلك في نطاق القانون، ولكنه لا يستطيع إلزام غيره بما يبرمه من عقود. ويعد كالمتعاقد خلفه العام، وكذا خلفه الخاص في حالات معينة، وذلك لأن السلف يعد ممثلاً للخلف فيما يعقد من عــقود.أما الدائن فقد يتأثر من عقود مدينه بصورة غير مباشرة. فقد تؤدي هذه العقود إلى زيادة أو نقص ثروة المدين الضامنة لحقوق الدائنين. وبعبارة أخرى، فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلا على المتعاقدين ومن في حكمهم، وليس لها أثر  إلا على ما تضمنه العقد وما تستلزمه طبيعة التعامل......

الخميس، 20 مارس 2014

توثيق عقدي الهبة و الصدقة "بين المادة4 والمادة 274 من القانون 39.09، والمادة 12من القانون 18.00"


بقلم الطالب الباحث: سالم بيكَاس


يكتسي موضوع توثيق التصرفات العقارية أهمية قصوى في مجال المعاملات العقارية  لما لهذه الأخيرة من حضور وازن في  جميع مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. لذلك خصه المشرع المغربي بترسانة مهمة من النصوص القانونية، بدءا بالقوانين 18.00 و44.00 و51.00 و53.05 مرورا بالقانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية، هذا الأخير الذي حاول المشرع من خلاله سد أهم ثغرات النظام القانوني المغربي المتمثلة في ازدواجية النظام العقاري وانعدام تشريع خاص ينظم الحقوق العينية و بعض المؤسسات الناقلة للملكية ذات المرجعية الإسلامية كالهبة و الصدقة وغيرهما من الحقوق العينية.
غير أن ما يلاحظ أن هذه الازدواجية التي كان المشرع المغربي يبتغي تجاوزها لازالت مطروحة على مستوى التطبيق الفعلي لمدونة الحقوق العينية في علاقتها ببعض التشريعات الخاصة ببعض الأنواع من العقارات، ومن بين النقط الجوهرية التي أثارت إشكالا عمليا و فقهيا نجد مؤسسة الهبة و الصدقة بين المادة4 والمادة 274 من القانون39.08 المتعلق بالحقوق العينية من جهة،  والمادة 12من القانون18.00المتعلق بالملكية المشتركة من جهة ثانية.
فمن خلال قراءة متأنية لهذه المواد يمكن أن نتساءل: ما مصير عقد هبة أو صدقة محله عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، وحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو أي مهني آخر طبقا للمادة12من القانون18.00؟ علما أن المادة4  من مدونة الحقوق العينية استبعدت جميع مهني التوثيق من تحرير التصرفات العقارية إلا إذا تعلق الأمر بالعدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويضاف إلى ذلك  ما نصت عليه المادة 274 من نفس القانون التي استبعدت جميع المحررات باستثناء الرسمية منها متى تعلق الأمر بهبة عقار.

إن الإجابة عن هذا الإشكال رهين بالفهم السليم لمدونة الحقوق العينية عموما، وللسياق الذي جاءت فيه المادة 4على وجه التخصيص. فبعد الجدل الفقهي و القضائي الذي أثاره الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود، و الذي احتدم بشأن نوعية الشكلية أو الكتابة التي يجب أن تفرغ فيها البيوع المنصبة على عقارات غير محفظة هل هي شكلية إثبات أم شكلية انعقاد. لذلك جاءت المادة 4 من م.ح.ع  لتستوعب ضرورة إبرام جميع التصرفات العقارية في شكل محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وذلك من أجل القضاء على ازدواجية المحررات وخلق جو من الثقة والائتمان لدى المتعاقدين و حماية حقوق أطراف العلاقة لتعاقدية[1].
وهكذا نصت المادة 4أعلاه على انه : " يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر تابت التاريخ.."، غير أن إمكانية الخيار التي منحها المشرع للمتعاقدين بموجب هذه المادة، بين سلوك طريق الرسمية المتمثل في التوثيق العصري أو التوثيق العدلي من جهة وبين سلوك طريق المحررات العرفية المتمثل في المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، ليست دائما ممكنة أو مفتوحة أمام المتعاقدين. ولذلك نجد أن المشرع قيد الأطراف وألزمهم بإتباع طريق الرسمية فقط - تحت طائلة البطلان- في مجموعة من التصرفات الناقلة للملكية وغيرها[2] كما هو الحال بالنسبة لعقدي الهبة[3] و الصدقة[4]. فــأين يتجلـــــــــــى هــذا القيــــد ؟ ولماذا استبعد المشرع إمكانية تحرير عقدي الهبة والصدقة بطريقة عرفية أمام محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ؟
فلما كانت الهبة و الصدقة من أهم وسائل اكتساب الملكية العقارية فإن المشرع خصها بضمانات خاصة بعد ما كانت تخضع لأحكام الفقه المالكي و الراجح المشهور وما جرى به العمل. وأفرد لها  17 مادة ،من المادة 273 إلى المادة 289 من مدونة الحقوق العينية، حيث عرفتها المادة 273 من هذا القانون بأنها تمليك عقار  أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.
وإذا كانت الهبة لا تقوم إلا بتوفر شروط أربعة وهي:الواهب و الموهوب له والموهوب والصيغة[5] فإن المشرع من خلال المادة 274 اشترط ضرورة تحريرها في محرر رسمي فقط  - تحت طائلة البطلان- و يكون بذلك قد أخرج عقد الهبة من الخضوع لمقتضيات المادة 4 من م.ح.ع ، وأبعاد المحامين من تحرير مثل هذا النوع من العقود. وبذلك لا يمكن تصور عقد هبة  في محرر عرفي، وإلا كان مصيره البطلان المطلق. وما يفسر هذا التوجه الجديد الذي سلكه المشرع في التعاطي مع الرسمية في هذا النوع من التصرفات هو حرصه على تفادي النزاعات التي قد تثور بخصوص عقد الهبة.  وقد أحسن المشرع صنعا لما اشترط الرسمية،لأن ذلك من شأنه أولا ،تنبيه أطراف العقد إلى خطورة التصرف الذي سيقدمون عليه، وثانيا ضمان التعبير عن الإرادة بشكل صحيح و توثيق العقد بكيفية سليمة من الناحية القانونية ما دام سيصدر من ذوي الاختصاص[6].
وهنا يجب التذكير على أن كل ما قيل عن عقد الهبة فإنه ينطبق على عقد الصدقة -التي عرفتها المادة 290 من م.ح.ع بأنها تمليك بغير عوض لملك و يقصد به وجه الله تعالى _            وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة 291 التي أحالت على أحكام الهبة مع مراعاة أنه لا يجوز الاعتصار في   الصدقة مطلقا و لا ارتجاع الملك المتصدق به بالإرث .
ومن خلا ل  ما سبق نجد أن كل من عقد الهبة و الصدقة لا يخضعان لأحكام المادة 4  من م.ح.ع، لكن الإشكال الذي يثور بهذا الخصوص، هو عندما يتعلق الأمر بتوثيق عقد هبة منصب على عقار يخضع لأحكام الملكية المشتركة وفق ما نصت عليه المادة 12من القانون  18.00. 
فبالرجوع إلى المادة 12 من هذا القانون نجدها تصرح بوجوب توثيق التصرفات التي تجري على الملكية المشتركة كتابة وتركت الباب مفتوحا على مصراعيه أمام أي نوع من التوثيق فإما أن تفرغ هذه التصرفات -الهبة و الصدقة مثلا- في محرر رسمي و إما أن تجري كتابة في محرر عرفي ثابت التاريخ يحرر من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة، يخول لها القانون إمكانية تحرير العقود، وذلك بناء على لائحة سنوية يحدد بموجبها وزير العدل أسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود[7].
وإذا كان المشرع من خلال المادة 4 قد استلزم أن تكون التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية في محرر  رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، واستثنى تصرفات أخرى كالهبة و الصدقة من إنشائها بموجب محرر عرفي ، فإن المادة 12من القانون 18.00 يمكن الاستناد عليها في إنشاء أو تعديل أو إنهاء أي نوع من أنواع الحقوق العينية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ؛ بما في ذلك جميع العقود المتعلقة بتفويت هذه الحقوق سواء كانت بعوض-كالبيع- أو بدون عوض كالهبة[8] والصدقة. وفي ذلك تعارض تام وتناقض صريح مع ما جاءت به المادة 4 والمادة 274 من م.ح.ع .
ومن هنا نتساءل مرة أخرى هل تعتبر قواعد القانون 18.00 قواعد قانونية خاصة تنظم أنواعا خاصة من التصرفات التي تطبق على أنواع خاصة من الملكيات العقارية التي تخضع لأنظمة خاصة ؟ وبالتالي نطبق مبدأ "الخاص يلغي العام في حدود المخالفة"، في حال تعارض مقتضيات المادة 12من هذا التشريع الخاص(القانون18.00) مع ما ورد بالمادة4  والمادة274من م.ح.ع. وهل المشرع كان واعيا بهذه الخصوصية وقاصدا لهذا التوصيف القانوني أم أن الأمر لايعدو أن يكون سوى تأثر و انعكاس بل وتجلي للثقافة الفقهية لبعض الفعاليات أو "اللوبيات" التي أشرفت على صياغة هذه المواد القانونية؟
فإذا سلمنا بالقول بأن المادة 12 من القانون 18.00 تعد نصا خاصا،  تقيد و تخصص ما ورد بالمادة 4 و المادة 274 في حال تعلق الأمر بهبة  أو صدقة، فإننا قد نجد لذلك سندا تشريعيا وذلك من خلال ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 39.08؛ على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية و الحقوق العينية "ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار"، وكذلك من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 4 من نفس القانون: "ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك". وما يفهم من هاتين العبارتين هو أن أحكام  مدونة الحقوق العينية تبسط رداءها على مختلف أشكال الملكية العقارية بالمغرب و ما ينشأ عنها من حقوق عينية، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تشريعات خاصة بنوع من أنواع العقارات بالمغرب و بالحقوق العينية التي تترتب عنها[9] .
وما يؤكد صحة هذا القول هو ما نصت عليه المادة  130 من مدونة الحقوق العينية على أنه تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف، وبالتالي فإن حق الحبس لا يخضع مطلقا لأحكام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية[10] وإنما تسري عليه مقتضيات مدونة الأوقاف، وقياسا عليه فإن عقد الهبة أو الصدقة المنصب على عقار خاضع للقانون  18.00 لا يخضع هو الآخر للمادة 4 أعلاه[11].
ولنأخذ كذلك على سبيل المثال؛ عقد الوقف – وهو تصرف عقاري ينشئ حقا عينيا على عقار و هو حق الحبس- الذي نظمته المادة 25  من مدونة الأوقاف بنصها على : " يتلقى العدول الإشهاد على الوقف. وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد اكتفى استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادق على صحة توقيعها طبقا للقانون". فهذه المادة لم تنص على الموثقين ولا على المحامين وغيرهم من ممتهني التوثيق و إنما قصرت الأمر على العدول، وفي حال تعذر الإشهاد العدلي على الوقف فإنه يكتفي بمحرر عرفي موقع من طرف الواقف و مصادق على توقيعه بغض النظر عمن وقعه، فقد يكون الواقف نفسه وقد يحرره له أي شخص آخر و ليس بالضرورة أن يكون من أصحاب المهن القانونية المنظمة[12]. فهذه أيضا مقتضيات مخالفة تماما لما ورد بالمادة 4 من .م.ح.ع  وهي مقتضيات وردت في تشريع خاص بالعقار الحبسي، ومن هنا نستنتج أن كلا من عقد الهبة و الصدقة متى كان موضوعها عقار يخضع لمقتضيات الملكية المشتركة فإنه ليس ثمة مانع يحول دون إنشاء هذين العقدين  صحيحين وفق أحكام المادة 12 من القانون 18.00 المطبق على هذه العقارات، وهو ما نعتبره انتكاسة غير متوقعة تتعرض لها المادة 4 .
وتجدر الإشارة هنا إلى أمر في غاية الأهمية و هو أنه لا يوجد مستساغ للقول بأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية جاءت متأخرة زمنيا من حيث صدورها لتنسخ مقتضيات المادة 12 من القانون 18.00 الذي جاء متقدما من حيث صدوره مقارنة مع المادة 4، لأن الأمر يتطلب أن يكون هذين النصين القانونيين من نفس المرتبة و منصبين على نفس الأنواع العقارية حتى يمكن إعمال النسخ[13].

     إنه لمن السهل أن نبحث عن مسوغات لهذا النوع من التناقض بين النصوص التشريعية، ومن السهل أيضا أن نقول بأن المادة 4 من م.ح.ع   أطرت فقط موضوع المعاملات العقارية التي نظمها ظهير 2يونيو1918 الملغى، وأنها تعاملت باحتشام مع باقي المجالات العقارية كالتعمير و الملكية المشتركة و الإيجار المفضي إلى تملك العقار، وغيرها من النصوص المرتبطة بالعقار و التي بقيت مستبعدة من أحكام المادة  4 ، أو نقول أن المشرع اتخذ موقفا سلبيا من النصوص الخاصة وتركها على ما هي عليه، وبالتالي فإن مدونة الحقوق العينية تبقى محدودة الأهمية تــم نسلم بأمر الواقع.
إن الأمر ليس بتلك السهولة و البساطة – في نظرنا المتواضع- التي قد يتصورها البعض بغض النظر عن المقاصد العامة التي جاءت المادة الرابعة من أجل تحقيقها و المتمثلة في رفع الحرج عن الناس في معاملاتهم و تصرفاتهم العقارية؛ من خلال ما يوفره هذا النوع من التعاقد(الرسمية)من أمن و أمان يضمن حفظ الحقوق لأصحابها.
وما حظيت به هذه المادة من اهتمام للباحثين و ما أحاطها به الفقه من هالة وتقديس واعتبرها ثورة تشريعية في سبيل تعميم رسمية المعاملات العقارية لا يمكن التخلي عنها بضربة لازب. وقد اعتبرت مدونة الحقوق العينية منذ صدورها وتنصيصها على هذه الأحكام خطوة جريئة من المشرع، في اتجاه توحيد الأنظمة العقارية والأقطاب المجاذبة لتوثيقها. غير أنه سرعان ما بددت هذه السيناريوهات و كذبت كل التخمينات أمام التلاشي المستمر لأحكام المدة 4 من م.ح.ع، وذلك من خلال تقيدها بسياج من النصوص الخاصة أصبحت معه هذه المادة تفقد بريقها في التشريع العقاري. وإلى جانب ما ذكرناه آنفا، فإن ما يزيد الطين بلة هو ما جاء به القانون 22.13[14] القاضي بتـتميم المادة 174 من مدونة الحقوق العينية و الذي استبعد أن تطبق أحكام المادة 4 على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء الرهن الاتفاقي المقرر لأداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي.  وأمام الموقف الجديد الذي أبان عنه المشرع بموجب المادة 4؛ في التوجه إلى توحيد توثيق التصرفات العقارية، فإنه بصدور القانون 88.12 المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، نخشى أن تمتد صلاحيات هذه الفئة من الموثقين لتطال مجال المادة4  وتزيد من الخناق المضروب عــليها. وأخشى ما نخشاه هو أن يكون ما اشرنا إليه سابقا مجرد سياقات يتم تهيؤها لتعبد الطريق من أجل تعديل المادة أعلاه.

لائحة المراجع

v    أمينة ناعمي. توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض.مقال منشور بمجلة القبس المغربية.العدد الخامس.المطبعة الأورو متوسطية للمعرب.فاس.2013
v    عبد الحق الصافي.الملكية المشتركة"شرح لنصوص القانون رقم 18.00".مطبعة النجاح الجديدة.الطبعة الثانية.2009
v    حليمة بن حفو.حق العمرى وفق وفق مشروع مدونة الحقوق العينية.سلسلة الندوات والأيام الدراسية.عدد 38.الطبعة الأولى.المطبعة والوراقة الوطنية.مراكش.سنة 2011.
v    عمر أوتيل.التوثيق ودوره في استقرار المعاملات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار .جامعة محمد الأول.كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،وجدة.2013/2014


[1]  - أمينة ناعمي. توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض.مقال منشور بمجلة القبس المغربية.العدد الخامس.المطبعة الأورو متوسطية للمعرب.فاس.2013
[2]  - كالرهن الحيازي(المادة 147) والمغرسة( المادة 268) في مدونة الحقوق العينية
[3] - المادة 274
[4]  - المادة 291
[5]  - عمر أوتيل.التوثيق ودوره في استقرار المعاملات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار .جامعة محمد الأول.كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،وجدة.2013/2014.ص.23
[6]  - حليمة بن حفو.حق العمرى وفق وفق مشروع مدونة الحقوق العينية.سلسلة الندوات والأيام الدراسية.عدد 38.الطبعة الأولى.المطبعة والوراقة الوطنية.مراكش.سنة 2011.ص.302
[7]  - صدر في هذا الشأن مرسوم رقم 2.03.852 بتاريخ 07 يونيو 2004،الجريدة الرسمية عدد5222 بتاريخ 17 يونيو 2004. جاء في المادة واحد منه:"...يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو انشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها، الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى"(.محكمة النقض حاليا)
[8]  - عبد الحق الصافي.الملكية المشتركة"شرح لنصوص القانون رقم 18.00".مطبعة النجاح الجديدة.الطبعة الثانية.2009.ض.84و85
[9]  - عبد المجيد الكتاني. "توثيق التصرفات العقارية في التشريع المغربي:مركزه وضماناته"مجلة القبس المغربية.مرجع سابق.ص.146و147
[10]  - ونفس الشيء بالنسبة لبعض الأنواع الأخرى من العقارات التي تنظمها قوانين خاصة:
-          الأملاك العامة (ظهير 3يوليوز1914م)
-          الأملاك الخاصة بالدولة(ظهير 3يناير 1916م)
-          الأملاك الغابوية(10أكتوبر1917م)
-          الأراضي الجماعية أو السلالية(ظهير27 أبريل 1919م)

[11]  - عبد المجيد الكتاني.مرجع سابق.ص.147
[12]  -  عبد المجيد الكتاني.مرجع سابق.ص.147و148
[13]  - عبد المجيد الكتاني.نفسه
[14]  - القانون رقم 22.13 القاضي بتـتميم المادة 174 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.الجريدة الرسمية عدد 6208. بتاريخ 28 نونبر2013